الشيخ محمد اليعقوبي

161

فقه الخلاف

الاستدلال بالروايات وهي على طائفتين : ( الطائفة الأولى من الروايات ) ما استدل به على نجاسة الخمر ، ( الطائفة الأولى ) ما استدل بها على نجاسة الخمر ، وقد تنوعت في دلالتها على المطلوب على أنواع : ( الأول ) ما دل صريحاً على النجاسة وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في حديث النبيذ ( قال ( عليه السلام ) : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً ) « 1 » . ( الثاني ) ما دلّ على غسل الثوب أو البدن ونحوهما إذا أصابه الخمر وهو يقتضي نجاسته باعتبار أن الأمر بالغسل إرشادي إلى النجاسة وليس حكماً تعبدياً ومنها : 1 - صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده ؛ أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ) « 2 » . 2 - صحيحة علي بن مهزيار قال : ( قرأت كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جُعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلي فيه ، إنما حرم شربها ، وروي عن غير زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلِمني ما آخذ به . فوقّع ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 6 . ( 2 ) الأحاديث من تسلسل ( 1 ) إلى ( 7 ) تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 15 على الترتيب .